Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 97

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. ودلالة المفرد
  4. ويعرف المجاز
  5. مسألة

استعملها على وجه يختص بمراده، لا مطلقًا.

لنا: أنه لا يمتنع وضع الشارع اسماً (١) لمعنى؛ لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى، لجواز إِبداله أول الوضع، وانتفائه قبل التسمية. (٢)

والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إِمساك مطلق، والحج: قصد مطلق. وشرعًا: لأمور معروفة.

قولهم: باقية، والزيادات شروط.

رد: بصلاة أخرس منفرد، فإِنه غير داع ولا متبع.

وفيه نظر؛ لأن إِشارة الأخرس كالنطق.

قولهم: مجازات، فإِن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء.

رد: إِن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد، وإن أريد أهل اللغة فهم لم يعرفوها، والاستعمال فرع تعقل المعنى.

ولأنها تفهم بلا قرينة، والمجاز يتوقف عليها.

قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ (٣) لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو عرفها لنقل تواتراً؛ (٤) لأن الآحاد لا تفيد، ولا تواتر.

أجيب: بيّنه عاماً، ونُقل خاصاً، كالأذان.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 97 (SanadKitab #122256, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.