وقال أبو هاشم المعتزلي (١) وجماعة (٢): اصطلاحية، وضعها واحد أو جحاعة، وعرف الباقون بإِشارة وتكرار، كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد.
وقال (٣) أبو إِسحاق الإِسفراييني (٤): ما يحتاج إِليه توقيف (٥). قيل: وغيره ممكن، وقيل: اصطلاح.
وقال ابن الباقلاني (٦) وأبو المعالي (٧) وابن برهان (٨) وجماعة: الجميع ممكن. واختاره القاضي (٩) وأبو الخطاب، (١٠) في كلامه أيضًا: لا يجوز