Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 157

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة

واعترض بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا، قاله أبو الخطاب (١)، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب، كما سبق (٢) من أنه الطلب الجازم فقط، ثم: لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه، لجواز العفو، أو لأن السمع شرط فيه، وإِرسال الرسل أقطع للعذر، ودلالتها مفهوم.

رد: بعموم الآية، وتأتي أدلتهم، واللازم يلزم المعتزلة (٣) على أصلهم.

وقال بعض أصحابنا: لا يستحق العذاب إِلا بإِرسال الرسل، فهم (٤) (٥) شرط حصوله، فالأمن منه حاصل.

ولأنه لا تكليف قبل البلوغ. كذا قيل، وفيه نظر.

والاعتراض والجواب كما سبق، ومنعه أبو الخطاب (٦) والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إِذا (٧) عقل الحسن والقبيح.

ولأنه (٨) لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة: اجتمع النقيضان في

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 157 (SanadKitab #122256, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.