Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 175

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.
  5. مسألة

ويبيح (١) إلى أن ورد الشرع، فمنع ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه، قال: وقد قيل: علمناه (٢) من طريق شرعي، وهو إِلهام (٣) من الله لعباده بحظره وإِباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر ﵄ أشياء (٤). وكذلك قال الحلواني (٥) وغيره.

وضعفهما (٦) بعض الأصحاب (٧) على هذا الأصل.

وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.

وقال أبو الحسن (٨) الخزري من أصحابنا: (٩) لا حكم لها، قال أبو الخطاب: (١٠) وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح (١١)،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 175 (SanadKitab #122256, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.