Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 182

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. الحكم الشرعي

وقيل: هي راجعة إِلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (١).

واختار الآمدي (٢): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إِلا منه، لأنه إِنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (٣)، لجواز فهمه من خارج.

قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (٤) بالأخفى.

وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.

قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.

والخطاب: (٥) قول يفهم منه من سمعه شيئًا مفيدًا (٦).

وقيل (٧): مع قصد إِفهامه.

زاد بعضهم (٨): من هو متهيئ للفهم.

ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (٩) الأزل خطاباً؟.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 182 (SanadKitab #122256, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.