Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. والقضاء

فإِن وجب كان قضاء، وإِلا فلا.

وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين: إِن ما سبق له وجوب مطلقًا -أي: بالنظر إِلى انعقاد سبب الوجوب، لا بالنظر إِلى المستدرَك- يكون قضاء.

وهذا ظاهر الروضة (١)، ولهذا ذكر أنه (٢) قضاء من ساهٍ ونائم، مع عدم تكليفهما عنده (٣).

وكذا ذكر ابن عقيل (٤) عدم تكليفهما، وأنه قول أكثر المتكلمين، وأنه نزاع (٥) لفظي.

ولهذا قال جماعة: لا يأثم نائم ومغمى عليه، ولا يعتبر كلامهما إِجماعًا.

وقال القاضي (٦) أسقط أحمد القضاء عن المجنون، وجعل -العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه، وأسقط القضاء عن الكافر

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 196 (SanadKitab #122256, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.