Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 199

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. والإعادة
  5. مسألة

وذكر بعض أصحابنا (١): إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في (٢) كون الثاني فرضًا وجهان.

وجزم في الواضح (٣) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.

وذكر بعض أصحابنا وجهًا (٤) في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.

وقاله (٥) الشافعية (٦)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.

ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.

وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.

لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.

وإثم واحد مبهم (٧) لا يعقل (٨)؛ لأنه لا يمكن عقابه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 199 (SanadKitab #122256, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.