Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 210

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. القائل بالعزم
  5. مسألة

مطلقًا" ممنوع، فلهذا إِثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.

وإِنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.

مسألة

من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إِجماعًا.

وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إِجماعًا، وفي الروضة (١): "لا يؤخر إِلا إِلى وقت يظن بقاءه إِليه".

ثم: إِن بقي ففعله في وقته فأداء.

وعند ابن الباقلاني: (٢) قضاء، لضيق وقته بظنه.

وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.

وقال بعض أصحابنا: (٣) له التزامه لعدوله عن (٤) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقاً. كذا قال.

ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (٥)، وحكاه (٦) بعض أصحابنا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 210 (SanadKitab #122256, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.