Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 217

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. واستدل

قالوا: لو وجب لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه، والطلب لا يتعلق بغير المطلوب، ولامتنع التصريح بغير وجوبه، ولأثم بتركه، ولانتفى المباح، ولوجبت نيته.

ورد (١) الأول: يلزم لو وجب أصلا لا تبعًا.

ثم: ينتقض بالشرط.

والثاني: بأنه إِن أراد التعلق بالأصالة منع انتفاء التالي؛ فإِن تعلق الوجوب باللازم (٢) قرع تعلقه بملزومه، وإِلا فتعلق الوجوب الناشئ من وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته.

ثم: ينتقض بالشرط.

والثالث: بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس، ونفي التالي (٣) في العاجز.

وبه يجاب عن الرابع.

ثم: تركه يوجب ترك الواجب أصلاً.

ثم: ينتقض بالشرط.

والخامس: يلزم نفي المباح لو تعيّن ترك الحرام به.

والسادس: يلزم لو وجب أصلاً لا تبعًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 217 (SanadKitab #122256, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.