Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 237

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. المكروه لغة من الكريهة، والشدة في الكرب.

وشرعاً: (١) فعل تعلَّق به الكراهية ,كما سبق (٢).

وهو -في كونه منهياً عنه حقيقة، ومكلفاً به- كالمندوب.

ويطلق -أيضًا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.

ويتوجه فيه ما سبق (٣) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.

ولهذا في الروضة (٤): وهو ما تركه خير من فعله.

وذكر بعض أصحابنا (٥) وجهاً لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (٦)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (٧): هو إِلى الحرام أقرب.

والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (٨)، وغير ممتثل.

قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 237 (SanadKitab #122256, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.