مسألة
المباح غير مأمور به (و) خلافاً للكعبي (١) البلخي المعتزلي وأصحابه.
وعلى الأول: إِذا أريد بالأمر الإِباحة فمجاز (٢) (و).
وقال القاضي (٣) وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.
وفي كلام القاضي (٤) [أيضًا] (٥) كالأول، وسبق دليلها.
لنا: [أن] (٦) الأمر [طلب] (٧) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.
ولأنه قسم من الأحكام إِجماعًا.