Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 248

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. الإباحة
  5. مسألة

متروكًا، ولا تاركاً حقيقة، ولا قادراً عليه، فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل بين الترك، وتعذر الفعل للتنافي]. (١)

وذكر الآمدي (٢): أن قوله (٣) غاية الغوص والإِشكال، وأنه لا مخلص إِلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إِلا به.

مسألة

الإِباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافاً لأبي إِسحاق الإِسفراييني.

وفي الروضة (٤) كالأول، وعدّها (٥) -أيضًا- من أحكام التكليف، وقال (٦): من قال: "التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع" فهي تكليف، وضَعَّفه (٧) بلزوم جميع الأحكام. (٨)

وقال بعض أصحابنا (٩): هي تكليف، بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا: فعل صبي (١٠) ومجنون وعاقل -في غفلة (١١)، وخطؤه- لا يوصف بها.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 248 (SanadKitab #122256, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.