Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 275

  1. الجزء الأول
  2. والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
  3. المشتق
  4. تكليف ما لا يطاق
  5. مسألة

مسألة

لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (١)

وتجزئ في زكاة مطلقًا (و) وخلافاً (٢) للمعتزلة.

وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافاً للمعتزلة.

وهنا مسائل مشهورة في الفروع.

لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب (٣)، وفي المالية: تنقيصه (٤)، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إِجماعًا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.

مسألة

يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.

ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إِنما الأعمال بالنية). (٥)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 275 (SanadKitab #122256, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.