وقال الآمدي (١): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافاً لباقي الطوائف.
وحكى (٢) غيره (٣) المنع عن (٤) (هـ ع).
وفي كلام القاضي (٥)، وغيره: أن المعدوم مأمور.
وكذا ترجم (٦) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.
وزيَّفه (٧) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.
وذهب بعضهم (٨) إِلى تكليفه تبعاً لموجود.
وبعضهم (٩) إِلى أنه أمر إِعلام.
لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) (١٠)، وقوله: (فاتبعوه) (١١).