عمار (١) وغيره، وقال: فعل الصحابة إِذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله ﵇.
وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإِجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (٢) خلافاً لابن الباقلاني.
قال بعض أصحابنا (٣): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إِذا (٤) لم (٥) يشترطوا انقراض العصر.