مجتهد في عصر اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس (١) بتقدير اتفاق المجتهد بن على عقلي أو عرفي، إِلا أن يكون -كما قيل- ليس إِجماعًا عنده.
مسألة
يجوز ثبوت الإِجماع، خلافًا (٢) للأشهر عن إِبراهيم (٣) النَّظَّام المعتزلي وبعض الرافضة.
وقد قال أحمد -في رواية عبد الله (٤) -: "من ادعى (٥) الإِجماع فهو