Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 406

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

وقال بعضهم: إِن بلغ الأقل عدد التواتر -وقيل: في الفروع- منع.

لنا: تناول الأدلة للجميع حقيقة.

ولأنه لا دليل عليه.

قالوا: فقد أنكروا على المخالف. (١)

رد: بالمنع، ثم: إِنكار مناظرة لا للإِجماع، أو لمخالفة السنة ولهذا إِنما احتجوا بها، ثم الأكثر كالأقل هنا.

قال (٢) ابن عقيل: العاقل من لم توحشه الوحدة ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدمه.

وقيل: قولهم أولى، وقيل: حجة وأنه قول الأكثر -واختاره بعض أصحابنا (٣) - لأنها (٤) معهم غالبًا.

رد: بالمنع.

ثم: ظاهر ما سبق أن مخالفة الواحد زمنه ﵇ تقدح في الإِجماع.

وذكر القاضي في الخلاف (٥) -في تطليق (٦)

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 406 (SanadKitab #122256, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.