لنا: الظاهر يدل على الموافقة، لبعد سكوتهم عادة، ولذلك (١) يأتي (٢) في قول الصحابي والتابعي في معرفي الحجة: "كانوا يقولون أو يرون ونحوه"، ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.
قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أو خالف وكتم للتروِّي والنظر، أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وَقَّر، أو هاب.
رد: خلاف الظاهر لا سيما في حق الصحابة ﵃ مع طول بقائهم.
واعتقاد الإِصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.
واختار أبو الخطاب (٣) والجبائي (٤) والآمدي (٥) وغيرهم اعتبار انقراض العصر -هنا- ليضعف الاحتمال.
ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا (٦)، للزوم اتباع الحكم.
رد: هذا لا يمنع من إِبداء الخلاف، كما قيل لعمر (٧) وغيره في قضايا.