Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 428

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

لنا: الظاهر يدل على الموافقة، لبعد سكوتهم عادة، ولذلك (١) يأتي (٢) في قول الصحابي والتابعي في معرفي الحجة: "كانوا يقولون أو يرون ونحوه"، ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أو خالف وكتم للتروِّي والنظر، أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وَقَّر، أو هاب.

رد: خلاف الظاهر لا سيما في حق الصحابة ﵃ مع طول بقائهم.

واعتقاد الإِصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.

واختار أبو الخطاب (٣) والجبائي (٤) والآمدي (٥) وغيرهم اعتبار انقراض العصر -هنا- ليضعف الاحتمال.

ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا (٦)، للزوم اتباع الحكم.

رد: هذا لا يمنع من إِبداء الخلاف، كما قيل لعمر (٧) وغيره في قضايا.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 428 (SanadKitab #122256, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.