Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 431

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

ورده القاضي (١) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إِن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهداً؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إِدراكه مجتهداً.

وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإِجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.

واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.

رد: محل النزاع.

وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.

واستدل: (٢) باحتجاج الحسن (٣) به (٤) زمن أنس وغيره. (٥)

رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.

وضَعَّف هذا بعض أصحابنا (٦): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (٧) في الإِجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإِجماع في حياتهم مع اعتبار

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 431 (SanadKitab #122256, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.