وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد (١).
وهذا التفصيل قاله (٢) عبد الوهاب المالكي (٣).
وذكر ابن بَرْهان (٤) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (٥)
واختار في الروضة (٦) والحلواني: (٧) إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (٨) قول أكثرهم (٩).
واختار [بعض أصحابنا (١٠) و] (١١) الآمدي (١٢)