Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 442

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

قالوا: يلزم تخطئة كل منهما، وهما الأمة.

رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.

وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إِن كان عن غير دليل، وعنه: يلزم تخطئة الأمة بالجهل به.

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معيناً. (١)

ولأن اختلافهم على قولين إِجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإِيجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره.

رد: بتسليمه إِن لم يؤد اجتهاد غيرهم (٢) إِلى ثالث.

رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر، كإِجماعهم على واحد.

وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.

رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم.

ولأن لو امتنع لأنكِر مثل قول ابن سيرين (٣) موافقته كل طائفة في

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 442 (SanadKitab #122256, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.