فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (١) على هذا.
قال بعض أصحابنا (٢): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
ومراده: دفع تأويل أهل (٣) البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي (٤) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.
مسألة
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (٥) خلافهم- ليس إِجماعًا، ويجوز الأخذ بالقول (٦) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (٧) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (٨) نص أحمد-[وأكثر (٩) الشافعية] (١٠)، وقاله (ر) (١١).