Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 452

  1. الجزء الثاني
  2. الإجماع
  3. واصطلاحا
  4. مسألة

الاحتجاج بالإِجماع فيه، خلافًا لما ظنه بعض الفقهاء، للخلاف في الزائد. فنفيه -لمانع أو نفي شرط أو استصحاب- ليس من الإِجماع في شيء.

وذكر ابن حزم (١) عن قوم (٢) الأخذ بأكثر ما قيل، لتعلم براءة الذمة.

رد: حيث يعلم شغلها، ولم نعلم الزائد.

و [قد (٣)] (٤) قال بعض أصحابنا (٥): إِذا اختلفت (٦) البينتان في قيمة المتلَف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إِيجاب الأقل بهذا المسلك خلافًا، وهو متجه. كذا قال.

ولنا قول: يجب الأكثر.

مسألة

يثبت الإِجماع بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية والشافعية،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 452 (SanadKitab #122256, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.