وقال بعض أصحابنا (١): يتناول قوله ما سوى هذا الخبر، إِذ الخبر لا يكون بعض المخبر. قال: ونص أحمد على مثله.
ولا جواب عن الدور.
وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق (٢) والكذب على الخبر، لعلمهما ضروة.
وأجيب عن الأخير وما قبله: (٣) بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد (٤) والبياض في جنس اللون.
ورد: لا بد من وجود الحد في كل خبر، وإلا لزم وجود الخبر دون حده.
وأجيب: الواو وإِن كانت للجمع لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزًا، لكن يصان الحد عن مثله.
وحده في العدة: (٥) بما (٦) دخله الصدق أو الكذب، وفي الروض: (٧) التصديق أو التكذيب.
فيرد الدور وما قبله.