Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 480

  1. الجزء الثاني
  2. الخبر تواتر وآحاد
  3. مسألة

مسألة

للمتواتر شروط متفق عليها:

ففي المخبرين: أن يبلغوا عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم -وفي بعض كلام القاضي (١)، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا: لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم- مستندين إِلى الحس، مستوين في طرفي الخبر ووسطه.

وذكر الآمدي (٢) من (٣) المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين لا ظانين، واعتبره في الروضة (٤)، واعتبره في التمهيد (٥) -إِن قلنا: هو نظري- لأنه (٦) لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر (٧). كذا قال.

ولم يعتبره القاضي وغيره (٨) من أصحابنا وغيرهم؛ لأنه إِن أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إِلى الحس.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 480 (SanadKitab #122256, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.