Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 492

  1. الجزء الثاني
  2. الخبر تواتر وآحاد
  3. مسألة

وجزم به في الروضة (١) في مسألة: "ما أفاد العلم في واقعة أفاده في غيرها"، وقال: القرائن قد تفيد العلم بلا إِخبار.

وجه (٢) الأول (٣): لو أفاد العلم لتناقض معلومان عند إِخبار عدلين بمتناقضين، فلا يتعارض خبران، ولثبتت (٤) نبوة مدعي (٥) النبوة بقوله بلا معجزة، ولكان كالمتواتر فيعارض به (٦) المتواتر ويمتنع التشكيك بما يعارضه وكذبُه وسهوُه وغلطه، ولا يتزايد بخبر ثان وثالث، ويخطئ من خالفه باجتهاد، وذلك خلاف الإِجماع.

ووجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به، لقوله: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (٧)] (إِن يتبعون إِلا الظن) (٨).

رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإِجماع المفسرين (٩)، ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع [بلا دليل، أو

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 492 (SanadKitab #122256, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.