ونقل (١) تكفيره عن إِسحاق بن راهويه (٢).
رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل (٣) وغيره، وجزم به في التمهيد (٤) في مسألة "التعبد به"؛ لأن طريقها (٥) العلم، ولا يفيده، والفروع مظنونة.
وعند القاضي (٦) وغيره (٧): يعمل بما تلقته الأمة (٨) بالقبول، ولهذا قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.
ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول.