وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك (١): أن النبي ﷺ كتب إِليه: أن يورث امرأة أَشْيَم (٢) من (٣) دية زوجها. رواه (٤) مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وروى هؤلاء (٥) (٦) أن عثمان أخذ بخبر فُرَيْعة بنت مالك (٧) -أخت أبي سعيد الخدري-: أن عدة الوفاة في منزل الزوج (٨).
وفي البخاري (٩) عن ابن عمر: "أن سعداً (١٠) حدثه أن النبي ﷺ
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 506 (SanadKitab #122256, hlm. urut 591)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.