ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، (١) وجزم به القاضي (٢) وأبو الخطاب (٣) وغيرهما، وعلَّلوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونُقِض: بالداعية في الفروع.
ولم يفرق الحنفية (٤) والآمدي (٥) وجماعة بين الداعية وغيره.
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (٦).
وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (٧) -: إِن دعا كَفَرَ، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 518 (SanadKitab #122256, hlm. urut 603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.