وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإِرشاد (١) والمبهج (٢) (وم)؛ (٣) لأنه يدعو إِلى المجمع عليه (٤)، وللسنة المستفيضة (٥)
وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (٦) أبو ثور (٧)، للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإِباحة.
ومثل المسألة متعة النكاح إِن قيل: لا إِجماع فيها، ولهذا سوى بينهما القاضي (٨) في الأحكام السلطانية (٩)، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء.