الآمدي (١) وجماعة، وهو محتمل.
وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إِذا غلب عليه الخطأ.
وذكر أصحابنا في الفقه (٢): لا تقبل (٣) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئًا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية (٤) وغيرهم، قالوا: إِذا لم يحدث من أصل صحيح.
فإِن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (٥) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (٦) يحتمل ما قال الآمدي (٧): يُحمل على غالب حال الرواة، فإِن جهل حالهم اعتبر (٨) حاله.
فإِن قيل: ظاهر (٩) (١٠) حال العدل لا يروي إِلا ما يضبطه، وقد