قال في التمهيد (١): يحتمل: باطنًا، كالشهادة -وذكره الآمدي (٢) عن الاَّ كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرًا، اختاره القاضي (٣)؛ للمشقة، وللشافعية (٤) خلاف.
ويعتبر (٥) أن لا يأتي كبيرة للآية (٦) في القاذف، وقيس عليه (٧).
وقال أصحابنا: إِن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا (٨) في الحد، زاد في العدة (٩): وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 530 (SanadKitab #122256, hlm. urut 615)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.