الشافعية (١)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (٢) ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف، اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة (٣) الأربعة (٤)؟
وصرح الإِسماعيلي (٥) بالفسق، وفَرَّق بأن الرواية (٦) لا تهمة فيها، وبأنه لم (٧) يمتنع من قبوله أحد مع إِجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإِجماع. كذا قال.
والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإِلا لم يحد] (٨)، ولا وجه للتفرقة كما
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 532 (SanadKitab #122256, hlm. urut 617)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.