Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 544

  1. الجزء الثاني
  2. الشرائط في الراوي
  3. مسألة

قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.

مسألة

مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (وم ش).

وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (٢) أصحابنا، وإِن لم تقبل شهادته.

وفي الكفاية (٣) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.

وقال (٤) الحنفية (٥): إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (٦) - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.

لنا: عُمِل بخبر الواحد (٧) للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل (٨).

ولأن (٩) الفسق مانع (١٠)، كجهالة الصبا والكفر.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 544 (SanadKitab #122256, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.