مسألة
يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (و).
واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (٢) وبعض الشافعية (٣): في الجرح.
ويعتبر في الشهادة (وم ش).
وعن أحمد (٤): كالرواية، اختاره (٥) أبو بكر من أصحابنا (وهـ) (٦) وابن الباقلاني. (٧)
وعنه: وفي الشهادة (٨)، اختاره (٩) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (هـ) وابن الباقلاني. (١٠)