Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 551

  1. الجزء الثاني
  2. الشرائط في الراوي
  3. مسألة

أصحابنا وغيرهم: (١) لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضًا- أن يراد أن من ضَعَّفه أو وثقه واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (٢) قولهم؛ لأنه إِجماع أهل الفن، والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من فائدة وضع كتب "الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.

* * *

وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (٣).

ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (٤) باب الجرح غالبًا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.

ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.

* * *

وتضعيف (٥) بعض المحدثين للخبر (٦) يخرج عندنا على الجرح المطلق،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 551 (SanadKitab #122256, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.