وقال (١) -في كفارة وطء الحائض- (٢): مذهبه في الأحاديث وإِن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.واحتج القاضي (٣) بحديث مظاهر بن أسلم (٤): (أن عدة الأمة قرءان) (٥)،