Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 574

  1. الجزء الثاني
  2. الشرائط في الراوي
  3. مسألة

ويكفي إِمكان اللقاء في قول، وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد، وذكر مسلم (١) أنه الذي عليه أهل العلم بالأخبار قديمًا وحديثًا، وقصد رد قول (٢) ابن المدِيني والبخاري وغيرهما في اعتبار العلم باللقاء، وبعضهم: العلم بالرواية عنه، وبعضهم: طول الصحبة.

وظاهر (٣) الأول: أن من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه يقبل (٤) ولو اجتمع أصحاب ذلك الشيخ على أنه ليس منهم، وقاله (هـ) وابن برهان (٥).

ولم يقبله (ش)، وقال بعض (٦) أصحابنا: هو ظاهر كلام أحمد في مواضع، وأكثر المحدثين، وأن الأول يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره للراوي في قصة (٧) هشام (٨) بن عروة مع زوجته (٩).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 574 (SanadKitab #122256, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.