واحتج ابن عقيل (١) بأنه لو قال: "رُخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.
مسألة
ومثلها: من (٢) السنة.
واختار (٣) أبو المعالي (٤): لا تقتضي سنته ﵇.
مسألة
إِذا قال: "كنا على عهد النبي ﷺ نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (٥) والروضة (٦): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (٧) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.
وخالف (٨) الحنفية (٩).