والشهادة (١) آكد إِن سُلِّمَتْ.
* * *
ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي" لا تجوز له روايته عنه عندنا وعند غيرنا، لعدم إِذنه، لاحتمال خلل فيه، خلافًا لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الظاهرية (٢).
وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني.
* * *
ولو وجد شيئًا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: وجدت (٣) بخط فلان، وتسمى: الوِجادة.
وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط (٤) الشيخ: "سمعت كذا"، سواء قال: "هذا خطي" أو (٥) لم يقل، وأن أبا الخطاب قال: نص أحمد على جوازه. كذا قال.
* * *