Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 629

  1. الجزء الثاني
  2. مسألة في مستند الراوي الصحابي
  3. مسألة

وتوقف ابن الباقلاني (١).

وعند (٢) أبي الحسين (٣): إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (٤) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.

وعند صاحب المحصول: يقدم (٥) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة (٦)، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو (٧) القيمة.

وعند الآمدي (٨) ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (٩) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 629 (SanadKitab #122256, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.