وتوقف ابن الباقلاني (١).
وعند (٢) أبي الحسين (٣): إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (٤) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.
وعند صاحب المحصول: يقدم (٥) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة (٦)، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو (٧) القيمة.
وعند الآمدي (٨) ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (٩) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.