أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يُرْسِل إِلا عن عدل: قُبِلَ، وإلا فلا.
وأُخِذَ عليه: بأن العمل بالمسند (١).
وبأن ضم باطل إِلى مثله لا يفيد.
رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.
وبأن (٢) الانضمام يحصل به (٣) الظن أو يقوى.
وذكر الآمدي (٤): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.
واختار بعض أصحابنا (٥) [بناء] (٦) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.
وبعض أصحابنا (٧): ما سبق (٨) في (٩) رواية العدل عن غيره.