Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 652

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر

ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.

وحده بعض الشافعية (١) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

وفيه: لزومهما.

فقيل: باستحقاقهما (٢).

فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.

وحده ابن الباقلاني (٣) وأبو المعالي (٤) والغزالي (٥) -قال الآمدي (٦): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.

واختار الآمدي (٧) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (٨) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 652 (SanadKitab #122256, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.