Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 657

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر

هذه الرواية بما يوافق كلامه (١): إِما الرواية المشهورة: يقف حتى يبحث عن المعارض فإِذا لم يوجد عمل به، وإِما منع الاكتفاء بها مع مخالفة سنة كطريقة (٢) كثير من أهل الكلام والرأي، ولهذا صنف الرسالة (٣) في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف (٤) السنة.

وعند أكثر القائلين (٥) بكلام النفس: للأمر صيغة.

وعند (٦) الأشعري (٧) ومن تبعه: لا صيغة له، فقيل: مشتركة. وقيل: لا ندري.

وقال أبو المعالي (٨) والغزالي (٩): لا خلاف في "أمرتك" و"أنت مأمور" و"أوجبت" و"ندبت"، إِنما الخلاف في صيغة "افعلْ" لترددها؛ فإِنها تستعمل في: الوجوب (أقم الصلاة) (١٠)، والندب (فكاتبوهم) (١١)،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 657 (SanadKitab #122256, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.