Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 668

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر
  3. مسألة.

القائل "مشترك": أطلق (١)، والأصل الحقيقة.

ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبًا أو مباحا.

رد: خلاف (٢) الأصل.

ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.

وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.

والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.

القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (٣) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (٤) ساكت (٥) عن الحكم، فلا دليل عليه.

وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (٦) فيه إِجماعًا.

واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.

القائل بالإِذن المشترك: كمطلق الطلب (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 668 (SanadKitab #122256, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.