لنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (١) بدليل قوله لعبده: "إِن دخلتَ السوق فاشتر كذا" يمتثل بمرة، و"إِن قمتِ فأنت طالق".
قولهم: الترتيب يفيد العلية.
رد: بالمنع (٢)، ثم: بما سبق (٣).
واستدل في التمهيد (٤) وغيره: بأن تعليق الخبر (٥) لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كذا هنا.
وهو قياس في اللغة.
قالوا: أكثر أوامر الشرع (٦): (إِذا قمتم) (فاغسلوا)، (وإِن كنتم جنبًا فاطهروا) (٧)] (والسارق) (٨)، و (الزانية) (٩) الآيتان.