Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 687

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر
  3. مسألة

رد: المسارعة (١) إِلى سبب الخير [والمغفرة] (٢)، فهي (٣) دلالة اقتضاء لا تعم (٤)، فيختص بما يلزم تعجيله إِجماعًا كالتوبة.

ثم: المراد الأفضلية (٥)، وإِلا فلا (٦) مسارعة لضيق وقته (٧).

وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين (٨)، والأصل لا تقدير (٩).

وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.

وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.

القائل "لا فور": ما سبق (١٠) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.

ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 687 (SanadKitab #122256, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.