Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 695

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر
  3. مسألة

القائل: "الأمر عين النهي": لو لم يكن هو لكان ضدا أو مِثْلا أو خلافا؛ لأنهما إِن تساويا في (١) الذاتيات واللوازم فمِثْلان (٢)، وإِلا فإِن تنافيا بأنفسهما (٣) فضدان (٤)، وإِلا فخلافان (٥)، وليس هو بالأولَيْن (٦) وإلا لما اجتمعا (٧)، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع (٨) خلاف الآخر؛ لأنه حكم الخلافين، فالعلم والإِرادة خلافان، يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الإِرادة وخلاف المحبة (٩)، وتوجد الإِرادة مع الجهل والسخاء "ضد العلم وخلافه"، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد (١٠) النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن.

رد: إِن أريد بطلب ترك الضد -وهو معنى النهي عنه- طلب الكف

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 695 (SanadKitab #122256, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.