Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 700

  1. الجزء الثاني
  2. الأمر
  3. مسألة

فعل لا كف (١).

ورد: يلزم ذلك في الأمر؛ لأن طلب الوجود لا يستلزم طلب العدم.

ويلزم من الأمر بصلاةٍ النهيُ عن حج؛ لأنها ضده.

وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب (٢) غير الكف لا يستلزم طلب غير الكف الكف (٣).

مسألة

الإِجزاء: امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه (٤) يحققه إِجماعًا.

وكذلك إِن فسر الإِجزاء بسقوط القضاء (٥) عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين.

وعند عبد الجبار (٦) وغير من المعتزلة وابن

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 700 (SanadKitab #122256, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.