تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر، وقد جعلوا (١) تقدم (٢) الحظر قرينة (٣).
وذكر أبو إِسحاق (٤) الإِسفراييني (٥): التحريم إِجماعًا.
قال أبو المعالي (٦): ما أرى المخالفين (٧) في الأمر بعد الحظر يسلِّمون ذلك.
واختار أبو (٨) المعالي (٩): الوقف.
Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح
تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر، وقد جعلوا (١) تقدم (٢) الحظر قرينة (٣).
وذكر أبو إِسحاق (٤) الإِسفراييني (٥): التحريم إِجماعًا.
قال أبو المعالي (٦): ما أرى المخالفين (٧) في الأمر بعد الحظر يسلِّمون ذلك.
واختار أبو (٨) المعالي (٩): الوقف.
Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 729 (SanadKitab #122256, hlm. urut 814)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.